الشيخ الكليني
242
الكافي ( دار الحديث )
6962 / 15 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ ، وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، وَلَمْ يُوصِ بِهَا : أَ يُقْضى « 1 » عَنْهُ « 2 » ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . « 3 » 6963 / 16 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَمُوتَانِ ، وَلَمْ يَحُجَّا : أَ يُقْضى عَنْهُمَا حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . « 4 » 6964 / 17 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى رَفَعَهُ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَهُ ابْنٌ لَمْ يَدْرِ « 5 » أَ حَجَّ « 6 » أَبُوهُ ، أَمْ لَا ؟ قَالَ : « يَحُجُّ عَنْهُ ، فَإِنْ كَانَ أَبُوهُ قَدْ حَجَّ « 7 » ، كُتِبَ « 8 » لِأَبِيهِ نَافِلَةً ، وَلِلِابْنِ فَرِيضَةً « 9 » ، وَإِنْ
--> ( 1 ) . في الوسائل والتهذيب : « أتقضى » . ( 2 ) . في « ظ » : + « حجّة الإسلام » . ( 3 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 442 ، ح 2922 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 492 ، ح 1769 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج 12 ، ص 303 ، ح 11979 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 73 ، ح 14273 . ( 4 ) . الوافي ، ج 12 ، ص 303 ، ح 11980 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 73 ، ح 14274 . ( 5 ) . في « ظ » : « ولم يدر » . ( 6 ) . في « بس ، جن » والوافي والفقيه : « حجّ » بدون همزة الاستفهام . ( 7 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : فإن كان أبوه قد حجّ ، لعلّه محمول على أنّه لم يترك سوى ما يحجّ به ، وليس للولد مالغيره ، فلو كان الأب قد حجّ يكون الابن مستطيعاً بهذا المال ، ولو لم يكن قد حجّ كان يلزمه صرف هذا المال في حجّ أبيه ، فيجب على الولد أن يحجّ بهذا المال ويردّد النيّة بين والده ونفسه ، فإن لم يكن أبوه حجّ كان لأبيه مكان الفريضة ، وإلّا فللابن ، فلا ينافي هذا وجوب الحجّ على الابن مع الاستطاعة بمال آخر ؛ لتيقّن البراءة » . ( 8 ) . في « ى ، بس ، جن » والوافي : « كتبت » . وفي « بث » : « كان » . وفي « بخ ، بف » وحاشية « بث » : « كانت » . ( 9 ) . في الوافي : « وللابن فريضة ؛ يعني ثواب الفريضة ؛ لأنّه قصد به الفريضة ، وإنّما الأعمال بالنيّات » .